العلامة الحلي
361
منتهى المطلب ( ط . ج )
وفي حديث الحلبيّ : « ويكون رأس الرجل ممّا يلي يمين الإمام » « 1 » . لو تبيّن أنّها مقلوبة أعيدت الصلاة عليها ما لم تدفن ، لأنّه مخالف لما ثبت في السنّة المتّبعة « 2 » فلا اعتداد به . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه سئل عن ميّت صلَّى عليه ، فلمّا سلَّم الإمام فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : « يسوّى « 3 » وتعاد الصلاة عليه - وإن كان قد حمل - ما لم يدفن ، فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة « 4 » ، [ و ] « 5 » لا يصلَّى عليه وهو مدفون » « 6 » . مسألة : وأقلّ « 7 » من يجزئ صلاته على الميّت شخص واحد . وللشافعيّ قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : أنّ أقلّ المجزي ثلاثة رجال « 8 » . لنا : أنّها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة فلا يشترط « 9 » لها العدد ، كغيرها من الصلوات . ولأنّها فرض كفاية يكتفى فيه بفعل واحد ، كغيره من فروض الكفايات .
--> « 1 » التهذيب 3 : 323 الحديث 1008 ، الاستبصار 1 : 472 الحديث 1825 ، الوسائل 2 : 810 الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 7 . « 2 » ح وق : المنيعة . « 3 » خا وق : يستوي . « 4 » هامش ح بزيادة : عليه ، كما في المصادر . « 5 » أثبتناها من المصادر . « 6 » التهذيب 3 : 201 الحديث 470 ، الاستبصار 1 : 482 الحديث 1870 ، الوسائل 2 : 796 الباب 19 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 . « 7 » ح وق : فأقلّ . « 8 » الأمّ 1 : 276 ، حلية العلماء 2 : 342 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 132 ، المجموع 5 : 212 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 188 - 189 ، مغني المحتاج 1 : 345 ، السراج الوهّاج : 108 . « 9 » ح وق : يشرط .